السيد موسى الشبيري الزنجاني
4455
كتاب النكاح ( فارسى )
1 / 10 / 1381 يكشنبه درس شماره ( 478 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصه اين درس : در اين جلسه با مرور اجمالى بر مسأله 18 عروه و بيان مسامحاتى در تعبير مرحوم سيد بحث عدم اعتبار فوريت در اجازه ، و نفوذ اجازه بعد از ردّ ، را بررسى نموده ، سپس مسأله 19 كه معتبر نبودن لفظ خاصى در اجازه است را بيان كرده و در نهايت مسأله 20 را مطرح و با توضيح مختصر ، بررسى آن را به جلسه بعد موكول مىكنيم . * * * متن عروه : الاقوى صحة النكاح الواقع فضولًا مع الاجازه سواء كان فضولياً من أحد الطرفين او كليهما ، كان المعقود له صغيراً او كبيراً ، حرّاً او عبداً . و المراد بالفضولى هو العقد هو العقد الصادر من غير الولى و الوكيل ، سواء كان قريباً كالاخ و العم و الخال و غيرهم او اجنبياً . و كذا الصادر من العبد او الامة لنفسه به غير اذن الولى . و منه العقد الصادر من الولى او الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله او من الموكل كما اذا اوقع الولى العقد على خلاف المصلحة او تعدى الوكيل عمّا عيّنه الموكل . و لا يعتبر فى الإجازة الفورية سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد او مع العلم به و ارادة التروى ، او عدمها ايضاً . نعم لا تصح الاجازه بعد الرد ، كما لا يجوز الرد بعد الاجازه فمعها يلزم العقد . الف ) بيان بعضى نكات در عبارت عروة : درباره صحت نكاح فضولى و ادلّه و اقوال آن در جلسات گذشته صحبت كرديم و اكنون به بيان نكاتى چند از عبارت مرحوم سيد مىپردازيم : 1 ) معناى فضولى :